responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236

الفصل الثالث في القواعد المختصّة بالخيارات، و أحكام الخيار

25-البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1 .

هذه أيضا من النبويّات 2 المتسالم على صحّة روايتها عند عامّة المسلمين، و لعلّها من المتواتر.

و يثبت بها أوّل خيار في عقد البيع، هو خيار المجلس الّذي اتّفقت عليه الإماميّة و أكثر المذاهب 3 استنادا إلى أنّ ظاهر الافتراق هو التفرّق بالأبدان.

و هو المتبادر منه لغة و عرفا.

فيكون معنى الحديث: أنّ البائع و المشتري لهما الخيار بعد إجراء العقد إلى أن يفترقا، و ماداما مجتمعين في مجلس العقد فالخيار باق لهما، فإذا تفرّقا صار البيع لازما لا خيار فيه من هذه الجهة.

و عليه، فلا مجال لإنكار خيار المجلس، و حمل الحديث على معنى بعيد


[1] القواعد و الفوائد 2: 247، الرسائل الفشاركية 455، تسهيل المسالك 9.

[2] سنن الدارمي 2: 250، صحيح مسلم 3: 1164، سنن ابن ماجة 2: 736، سنن أبي داود 3: 274، سنن الترمذي 3: 547، سنن النسائي 7: 247، المستدرك للحاكم 2: 18، السنن الكبري للبيهقي 5: 269-271.

و لاحظ: الغوالي 3: 209، الوسائل الخيار 1: 3 (18: 6) .

[3] تقدّمت الإشارة إلى المصادر، فراجع.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست