الفصل الثالث في القواعد المختصّة بالخيارات، و أحكام الخيار
25-البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1 .
هذه أيضا من النبويّات 2 المتسالم على صحّة روايتها عند عامّة المسلمين، و لعلّها من المتواتر.
و يثبت بها أوّل خيار في عقد البيع، هو خيار المجلس الّذي اتّفقت عليه الإماميّة و أكثر المذاهب 3 استنادا إلى أنّ ظاهر الافتراق هو التفرّق بالأبدان.
و هو المتبادر منه لغة و عرفا.
فيكون معنى الحديث: أنّ البائع و المشتري لهما الخيار بعد إجراء العقد إلى أن يفترقا، و ماداما مجتمعين في مجلس العقد فالخيار باق لهما، فإذا تفرّقا صار البيع لازما لا خيار فيه من هذه الجهة.
و عليه، فلا مجال لإنكار خيار المجلس، و حمل الحديث على معنى بعيد