و كذا لو باع عينا بخيار، و باعها المشتري من آخر بغير خيار، فإنّه لا يبقى للبائع الأوّل حقّ الرجوع.
و لو فسخ رجع بالمثل أو القيمة كما لو تلفت العين.
(مادّة: 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 1 .
أظهر مثال لهذه المادّة: الوارث إذا قتل مورّثه ليستعجل في إرثه، فإنّه يحرم شرعا من الإرث عقوبة له بحرمانه ما استعجل فيه.
و كذا لو قتل الموصى له الوصي في وجه.
و كذا من طلّق زوجته في مرض موته كي لا ترث منه، فإنّها ترثه لو مات في الحول و لو بعد خروجها من العدّة.
و كذا لو حابى أحد ورثته ببيع أو هبة يقصد حرمان الباقين، فإنّها تبطل على الأصحّ 2 .
نعم، يستثنى من هذه المادّة ما لو قتل الدائن مدينه بدين مؤجّل كي يتعجّل، فإنّه يحلّ على قاعدة: (الديون المؤجّلة الّتي تحلّ بموت من هي عليه 3 ) و مقتضى المادّة أن لا يحلّ.
[1] قارن: القواعد لابن رجب 247، المنثور في القواعد 3: 205، الأشباه و النظائر للسيوطي 283، إيضاح المسالك 320، الأشباه و النظائر لابن نجيم 183.