responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 207

و كذا لو باع عينا بخيار، و باعها المشتري من آخر بغير خيار، فإنّه لا يبقى للبائع الأوّل حقّ الرجوع.

و لو فسخ رجع بالمثل أو القيمة كما لو تلفت العين.

(مادّة: 99) من استعجل الشي‌ء قبل أوانه عوقب بحرمانه 1 .

أظهر مثال لهذه المادّة: الوارث إذا قتل مورّثه ليستعجل في إرثه، فإنّه يحرم شرعا من الإرث عقوبة له بحرمانه ما استعجل فيه.

و كذا لو قتل الموصى له الوصي في وجه.

و كذا من طلّق زوجته في مرض موته كي لا ترث منه، فإنّها ترثه لو مات في الحول و لو بعد خروجها من العدّة.

و كذا لو حابى أحد ورثته ببيع أو هبة يقصد حرمان الباقين، فإنّها تبطل على الأصحّ 2 .

نعم، يستثنى من هذه المادّة ما لو قتل الدائن مدينه بدين مؤجّل كي يتعجّل، فإنّه يحلّ على قاعدة: (الديون المؤجّلة الّتي تحلّ بموت من هي عليه 3 ) و مقتضى المادّة أن لا يحلّ.


[1] قارن: القواعد لابن رجب 247، المنثور في القواعد 3: 205، الأشباه و النظائر للسيوطي 283، إيضاح المسالك 320، الأشباه و النظائر لابن نجيم 183.

[2] للاطّلاع على المسألة لاحظ الجواهر 26: 63-84.

[3] انظر: مفتاح الكرامة 12: 533، الجواهر 25: 294-295.

و لم ينقل الخلاف إلاّ من الحسن البصري، و قد انقرض خلافه، كما في الخلاف 3: 271- 272. و نسب لجمهور العلماء في بداية المجتهد 2: 285. -

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست