أي: غرامة العين و تلفها على من تكون له منافعها و غنيمتها.
و قد يعبّر عنها بعبارة أخرى، و هي: من له الغنم فعليه الغرم 2 .
و من جميع ما ذكرناه يتّضح لك وجه القدح في:
(مادّة: 86) الأجر و الضمان لا يجتمعان 3 .
و الحقّ: أنّهما يجتمعان، و لا مانع من اجتماعهما عقلا و شرعا، فالمقبوض بالسوم أو بالعقد الفاسد يضمن العين قابضها، و يعطي أجرة ما استوفاه من منافعها، و هكذا الغاصب و نظائره.
و كذا ما في: (مادّة: 87) الغنم بالغرم.
و قد سبق أنّ من المعلوم كون منافع الشيء لا يملكها الإنسان، إلاّ إذا كان مالكا أو متلقّيا من المالك.
فمعنى هاتين المادّتين أو الثلاث: أنّ المالك له منافع الشيء و غلّته، و عليه خسارته و غرامته.