و هذا هو التعليق الحقيقي الّذي اتّفقت الإماميّة أنّه مبطل للعقود و الإيقاعات، و أنّه لا بدّ فيها من التنجيز 1 ؛ لأنّ التعليق-بهذا المعنى-توقيف مضمون جملة على حصول جملة أخرى، و حيث إنّ المعلّق عليه غير حاصل فعلا، فالبيع غير حاصل أيضا، و حصوله بعد يحتاج إلى عقد جديد.
و العمدة في دليل البطلان هو الإجماع إن تمّ، و إلاّ فللمناقشة فيه مجال واسع.
و يظهر من (المجلّة) عدم مانعية التعليق من صحّة العقد و الإيقاع سواء كان واقعا أو ممكن الوقوع.
و هو-من حيث الاعتبار-غير بعيد، و لكن نقل الإجماع على بطلانه عند الإماميّة مستفيض 2 .
هذا موجز الكلام في الشرط بمعنى التعليق.
أمّا الشرط بمعنى التقييد في العقد الّذي يرجع إلى التعهّد و الالتزام، فهو الّذي أشارت له (المجلّة) في:
(مادّة: 83) يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان 3 .
و الشرط-بهذا المعنى-ينقسم باعتبارات شتّى إلى أقسام: