كما أنّه لو نكل المدّعي عليه عن اليمين ردّها الحاكم على المدّعي حيث يعجز عن البيّنة، و فيما لو أقام المدّعي شاهدا أو عجز عن الثاني، فإنّه يجبره بيمينه، و ذلك في خصوص الحقوق المالية.
و بقية الكلام موكول إلى محلّه من مباحث الفقه الواسعة.
(مادّة: 77) البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لإبقاء الأصل 2 .
هذه المادّة كأنّها متمّمة للمادّة السابقة في إعطاء الضابطة و التعريف للمدّعي و المنكر.
و قد تكثّرت الضوابط و التعاريف لهما، و لعلّ الجميع يرجع إلى معنى واحد.
و كأنّ (المجلّة) اعتبرت المدّعي هو من يدّعي خلاف الظاهر، و كان من حقّ المقابلة أن يجعل المنكر من يدّعي ما يوافق الظاهر.
و لعلّهم أرادوا بالظاهر هنا الأصل و إن كان خلاف مصطلح الفقهاء، فيكون المدار حينئذ في المدّعي و المنكر على ما خالف الأصل و وافقه.
و لكنّه لا يطّرد في جميع الموارد، فإنّ من ادّعى عينا في يد آخر،
[1] المدوّنة الكبرى 5: 137 و 174، الخلاف 6: 290-291، بداية المجتهد 2: 463، المجموع 20: 208، القواعد للحصني 4: 258، مغني المحتاج 4: 477، مفتاح الكرامة 2:
138.
[2] وردت المادّة بلفظ: (البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لبقاء الأصل) في درر الحكّام 1: 67.
و قارن: روضة الطالبين 10: 90 و 141، القواعد للحصني 4: 245، مجامع الحقائق 367.