(مادّة: 55) و (مادّة: 56) البقاء أسهل من الابتداء 1 . يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 2 .
هذه المادّة و إن كانت عقلية ضرورية سواء قلنا: باستغناء الباقي عن المؤثّر، أو قلنا: بأنّ حاجة الممكن إلى العلّة و المؤثّر حدوثه لا إمكانه و إن كان الأصحّ أنّ سبب حاجته إمكانه 3 .
و مهما يكن الأمر، فإنّ هذه القضية في الكونيات مسلّمة عقلا و عرفا.
أمّا في الشرعيات فلا أثر لها عندنا أصلا، إلاّ أن ترجع إلى الاستصحاب
[2] المنثور في القواعد 3: 374، القواعد للحصني 2: 199، الأشباه و النظائر لابن نجيم 149.
و ورد عكس القاعدة في: المنثور في القواعد 3: 372، القواعد للحصني 2: 210، مجامع الحقائق 372.
و وردت المادّة المرقّمة (55) تحت رقم (56) و المادّة المرقّمة (56) تحت رقم (55) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 42، درر الحكّام 1: 50 و 51.
[3] قيل: علّة الحاجة هي الإمكان مع الحدوث شطرا، و قيل: إنّها الإمكان مع الحدوث شرطا.
راجع: كشف المراد 53، شرح المقاصد 1: 126، شرح التجريد للقوشجي 38، الحكمة المتعالية 1: 206.
و قال ابن ميثم البحراني: (علّة حاجة الممكن إلى المؤثّر هي إمكانه، و عند أبي هاشم هي الحدوث، و عند أبي الحسين البصري هي المركّب منهما، و عند الأشعري الإمكان بشرط الحدوث) . (قواعد المرام 48) ، و قريب من هذا الكلام ما في إرشاد الطالبين 79.
و نسب القول بأنّ حاجة الممكن إلى العلّة هي الحدوث إلى جمع من المتكلّمين في شرح المقاصد 1: 127، و نسبه الشيخ الرئيس إلى ضعفاء المتكلّمين في النجاة 213، و نسبه اللاهيجي إلى قدماء المتكلّمين في شوارق الإلهام 89-90، و كذا العلاّمة في أنوار الملكوت 58، و نسبه صدر المتألهين إلى قوم من المتسمّين بأهل النظر و أولياء التميّز في الحكمة المتعالية 1: 206، و نسبه ابن ميثم إلى أبي هاشم من المتكلّمين في قواعد المرام 48.