هذه المادّة أيضا مستدركة، فإنّها ترجع إلى الأخذ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة.
فالعادة إن كانت قرينة في المورد الخاصّ من موارد الاستعمال وجب رفع اليد بها عن الحقيقة، و إلاّ فأصالة الحقيقة هي المحكّمة، و لا عبرة بالعادة ما لم يعلم استناد المتكلّم إليها.
(مادّة: 46) إذا تعارض المانع و المقتضي يقدّم المانع 2 .
هذه المادّة ضرورية، بل لا حاجة إلى ذكرها؛ لوضوحها، فإنّ المانع هو عبارة عن: الشيء الّذي يمنع المقتضي من التأثير، بل لا معنى للمعارضة بين المقتضي و المانع.
نعم، قد يتزاحم الشيئان في التأثير، فأيّهما ترجّح كان هو المانع للآخر.
(مادّة: 47) التابع تابع 3 .
هذه المادّة مخالفة لما عليه أكثر فقهائنا الإماميّة من أنّ الحمل لا يتبع الحامل 4 .
و حجّتهم في ذلك ظاهرة و قوّية، فإنّ الحامل تعتبر ظرفا للحمل، فهي