responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 375

قبيل العدم و الملكة فلا نسلّم أنّ لازم كون التقابل بينهما العدم و الملكة استحالة الإطلاق عند استحالة التقييد (خلافا للمحقّق النائيني)؛ لأنّ منشأه توهّم اعتبار الشأنيّة و القابليّة و بانتفائها ينتفي الإطلاق؛ لأنّ الإطلاق عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. و هذا التوهّم فاسد؛ لأنّ المقصود من القابليّة المعتبرة ليس بحسب الشخص و خصوص كلّ مورد، بل قد تكون باعتبار الصنف و النوع و الجنس. و في المقام القابليّة و إن كانت بحسب خصوص المورد مفقودة إلّا أنّها بحسب النوع موجودة، فلا يستلزم استحالة التقييد استحالة الإطلاق، بل الصحيح أنّه يستلزم ضرورة الإطلاق.

توضيحه و الوجه فيه؛ استحالة الإهمال في الواقعيّات؛ و ذلك لأنّ الغرض الداعي إلى جعل الحكم لا يخلو من أن يقوم بالجامع بين الخصوصيّات أو يقوم بحصّة خاصّة منه و لا ثالث لهما.

فعلى الأوّل، لا محالة يلاحظ المولى الطبيعة على نحو الإطلاق، و على الثاني لا محالة يلاحظ الحصّة الخاصّة فحسب. و على كلا التقديرين فالإهمال في الواقع غير معقول، و الحكم على الأوّل مطلق و على الثاني مقيّد، و لا فرق في ذلك بين الانقسامات الأوّلية و الثانويّة، بداهة أنّ المولى الملتفت إلى انقسام الصلاة مع قصد الأمر و بدونه، فبطبيعة الحال إمّا أن يعتبرها في ذمّة المكلّف على نحو الإطلاق أو يعتبرها مقيّدة بقصد الأمر، أو مقيّدة بعدم قصده و لا يتصوّر رابع؛ لأنّ مردّه إلى الإهمال بالإضافة إلى هذه الخصوصيّات و هو غير معقول؛ لأنّ مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلّق حكمه أو موضوعه من حيث السعة و الضيق، و من الطبيعي أنّ تردّده فيه يستلزم تردّده في نفس حكمه و هو من الحاكم غير معقول، فإذا فرضنا استحالة التقييد بقيد تعيّن أحد الأمرين الآخرين و هما الإطلاق و التقييد بخلافه، و إذا فرضنا أنّ التقييد بخلافه أيضا مستحيل كما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست