responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 356

شرطيّته للمأمور به، و على ذلك يكون ذات المأمور به مدعوّا إليه بدعوة الأمر كالشرائط.

فلو فرضنا أنّ الأمر متعلّق بالصلاة متقيّدا بداعي أمرها أمكن امتثاله؛ لإمكان الإتيان بالصلاة بذلك الداعي؛ لكون الصلاة في هذا الفرض مأمورا بها بذلك الأمر.

لكنّ الإنصاف أنّ هذا الإيراد و إن ورد في كلمات بعض الأعلام إلّا أنّه إيراد مبنائي؛ لأنّ صاحب الكفاية كما صرّح هاهنا بالفرق بين الأجزاء و الشرائط من هذه الجهة، صرّح به أيضا في التنبيه الأوّل من تنبيهات الأقلّ و الأكثر حيث قال:

الأوّل: إنّه ظهر ممّا مرّ أي ما مرّ في مبحث دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الأجزاء الخارجيّة من امتناع الانحلال عقلا. ظهر منه حال دوران الأمر بين المشروط بشي‌ء و مطلقه و العامّ و خاصّه، بل كان الأمر فيهما أظهر، فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ و الأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا، بداهة أنّ الأجزاء التحليليّة لا يكاد يتّصف باللّزوم من باب المقدّمة عقلا، فالصلاة في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودة بعين وجودها (أي فلا معنى للمقدّمية) و في ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها تكون مباينة للمأمور بها كما لا يخفى.

و محلّ الشاهد قوله: فإنّ الانحلال المتوهّم إلى آخر كلامه (قدّس سرّه)، فالصحيح في الجواب أن يقال: إنّ المبنى خلاف الوجدان، فإنّ الإنسان يأتي بالمركّب المأمور به المتقيّد بقيود كثيرة مع تأخّر بعض قيوده و تقدّم ذات المأمور به عليها.

و لا باعث له إليها إلّا أمر المولى. و لو لا ذلك لامتنع الدخول في الصلاة بقصد امتثال أمر المولى؛ لأنّ الواجب الارتباطي يكون آخر أجزائه شرطا في صحّة جزئه الأوّل فضلا عن سائر شرائطه. فأمر المولى صالح للداعويّة إلى كلّ جزء من أجزاء العمل و إلى ذات العمل و تقيّداته بالقيود السابقة و اللّاحقة.

و هاهنا أجوبة اخرى منها ما أفاده بعض الأجلّة:

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست