responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 347

الطبيعة بالنسبة إلى جميع حصصها المختلفة، إذ لا بدّ لإحراز توجّه الأمر إليها من تقرير الإطلاق بالنسبة إلى الخصوصيّات المصنّفة و المفرّدة، بأن يقال: أمر بهذه الطبيعة سواء كان كذا أو كذا. و معلوم أنّ الطبيعة المفروض كونها مقدورة غير قابلة للانطباق على جميع الحصص المفروضة؛ لأنّ بعضها غير مقدور قطعا.

فالطبيعة المتّصفة بالمقدوريّة ملحوظة بنحو من الإهمال دون الإطلاق الملحوظ فيه قابليّة الصدق على الحصص المختلفة. فقصد الأمر حين الامتثال يصير غير ممكن لتوقّفه على إحراز تعلّق الأمر به بالإطلاق و هو مفقود.

و ثانيا: لو سلّمنا صدق المقدوريّة على الطبيعة و إمكان انعقاد الإطلاق فيها، لكن كلّ ما ذكر محاولة في مقام إثبات تعلّق التكليف بها و دلالة الدليل عليه و هو غير كاف؛ لحصول الاختلال في مقام الامتثال؛ لأنّ الامتثال يتوقّف على الإتيان بفرد واجد لصفة الطبيعة في الخارج؛ لأنّ الامتثال إنّما يحصل بمطابقة المأتيّ به للمأمور به. فإذا كانت الطبيعة المأمور بها هي الطبيعة المقدورة، فإنّما يحصل الامتثال إذا صدق على الفرد المأتيّ به في الخارج كونه مقدورا و انتفائه معلوم، فالامتثال غير حاصل بالفرد الغير الاختياري و الغير المقدور، إلّا أن يتشبّث بذيل اشتمال ذلك الفرد على الملاك، و هو كما ترى.

فالحقّ مع المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في قوله بظهور الأمر في التعبّدية بمعنى الاختياريّة، إلّا أن يدلّ دليل من الخارج على عدم الفرق بين الاختياري و غير الاختياري.

و أمّا ما استدلّ به ثانيا أي اعتبار الحسن الفاعلي، فلا دليل عليه فيما لم يكن الغرض منه التقرّب إلى اللّه.

نعم، هو صحيح في خصوص العباديّات المقصود منها القربة لا في كلّ واجب، و محلّ الكلام هو الثاني.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست