و نظيره جمع القرء بمعنى الحيض بالأقراء و جمعه بمعنى الطهر بالقروء.
و التحقيق: أنّه موضوع لمعنيين؛ أحدهما: الطلب الإنشائي، و ثانيهما: معنى مبهم قابل للصدق على كلّ موجود ليس له جرم خارجي؛ كالأفعال و خواصّ الأجسام و آثارها المحسوسة و أحكامها الاعتباريّة، فمثلا لا يطلق الأمر على الكلب بما هو هو و لكن يطلق على نجاسته و حرمة أكل لحمه. و كذا أوصافه ككونه حارسا لا ينام بالليل و وفائه لصاحبه و كونه قانعا صبورا، و كذا الامور الانتزاعيّة كالموادّ الثلاث؛ الوجوب و الإمكان و الامتناع، و العلّية و المعلوليّة، و الابوة و البنوّة و هكذا.
و غير خفي أنّ المعنيين يتفاوتان من حيث إنّ المعنى الأوّل حدثي مصدري قابل للاشتقاق منه، فيقال: أمر يأمر بمعنى طلب يطلب. بخلاف المعنى الثاني فإنّه ليس فيه تلك الجهة؛ و لذا لا يكون قابلا للاشتقاق منه، و من لوازم ما ذكرنا كون الأمر مشتركا لفظيّا بين المعنيين.
ثمّ إنّ مختار المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في المقام يتّحد مع ما ذكرنا في المعنى الثاني و يغايره في الأوّل. و هو الطلب الإنشائي فبدّله بقوله: إنّ الأمر عبارة عن إبراز أمر نفساني و هو اعتبار كون الفعل في ذمّة الغير [1].
و الوجه فيه أنّه (قدّس سرّه) لا يرى الإنشاء إيجادا للمعنى في عالم الاعتبار، بل يراه عبارة عن إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية. و حيث إنّ الأمر أمر إنشائي فهو عنده عبارة عن إبراز اعتبار كون الفعل في ذمّة الغير و على رقبته.
و يرد عليه: أنّ الإنشاء لو كان عبارة عن الإبراز لكان قابلا للتصديق و التكذيب و هو خلاف الوجدان، إذ من الواضح أنّه لو قال مات زيد صحّ أن