responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 189

و بعبارة اخرى: المولى في مقام البيان الرافع للشبهة، لا الموجد لها و لتعقيدها. فحال الاكتفاء بهذا المقدار من البيان، حال أن يقول: «أعتق رقبة مخصوصة لا أبيّنها لك». و مثل ذلك خارج عن المحاورة العرفيّة التي استقرّ عليها ديدن الشارع. إذن فالعبرة بالمتعلّق المذكور عقيب الأمر.

و ثالثا: ليس العقل في مقام بيان خصوصيّات متعلّق أمر المولى، و لا يرى ذلك من وظائفه، بل يراه من وظائف المولى. لكن يحكم بدلالة الإنّ بكشّافيّة أمر المولى عن كون متعلّقه مشتملا على المصلحة و مرغوبا فيه عند المولى، فهو عمل صحيح مشتمل على الأثر المرغوب فيه. فالحكم العقلي المزبور غير مانع عن جريان اصالة الإطلاق.

و قيل في ردّه وجوه اخرى. منها: أنّه لا مانع من التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقية، إذا كان المخصّص لبيّا، و المقام من هذا القبيل، فإنّ المخصّص هو حكم العقل، لأنّ المولى لا يأمر بالفاسد.

و فيه: أنّ التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة في المقيّد اللّبي لا يلتزم به إلّا بعض، و الحال أنّ المشهور يتمسّكون بالإطلاق في ما نحن فيه.

و منها ما في المحاضرات؛ و هي أنّ الشبهة مبتنية على أخذ الصحّة الفعليّة في المأمور به، و هي منتزعة عن انطباق المأتي به للمأمور به خارجا، و لا نزاع فيه، إنّما النزاع في أخذ الصحّة بمعنى التماميّة من حيث الأجزاء و القيود، و لا يرد عليه إشكال، إذ على الصحيح صدق اللّفظ على الفاقد مشكوك فيه، فيكون مجملا، و على الأعمّ صدقه معلوم، و الشكّ في اعتبار الزائد، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق لنفيه» [1].


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 203 باختلاف يسير.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست