responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 180

مثلّثة أو مربّعة أو مدوّرة. و إذا عرفت هذا، فنقول: لا مانع من القول بكون الصلاة و أضرابها موضوعة لنفس الهيئة اللّابشرطيّة الموجودة في الفرائض و النوافل، إلّا بعض المراتب التي لا تكون صلاة، كصلاة الغرقى.

و الحاصل أنّها وضعت لهيئة خاصّة مأخوذة على نحو اللابشرط، فانية فيها موادها الخاصّة من ذكر و قرآن و ركوع و سجود تصدق على الميسور من كلّ واحد منها. و هيئتها صورة اتّصاليّة خاصّة حافظة لموادها أخذت لا بشرط في بعض الجهات، ثمّ بعد ما أسمعناك حقيقة الوضع في المركّبات الاعتباريّة تعرف أنّ الشرائط كلها خارجة عن الماهيّة، و أنّها عبارة عن الهيئة الخاصّة الحالّة في أجزاء خاصّة تتّحد معها اتّحاد الصورة مع المادّة [1].

[و هل هذا التصوير صحيحيّ أو أعمّي كشف النقاب عن وجهه في بداية البحث؟ حيث قال:] و على هذا لا مناص عن الاعتراف بكون الموضوع له أمرا ينطبق على مقالة الأعمي، لما علمت من أنّ الماهيّة التي وضعت لها لفظة الصلاة إذا وجدت في الخارج مجرّدة عن تلك الشرائط التي عرفت خروجها عن الموضوع له، تتّصف لا محالة بالفساد، و لا يمكن اتّصافها بالصّحة (الخ)» [2].

هذه هي النقاط الرئيسيّة من مختاره (قدّس اللّه نفسه الزكيّة)، و في ما أوردناه غنى و كفاية.

لكن يرد عليه أوّلا: عين ما أورده هو (قدّس اللّه نفسه الزكيّة) و رفع في درجات الخلد مقامه على المحقّق الأصبهاني (رحمه اللّه) في مقام تصوير الجامع. إذ مراده من المبهم ظاهرا عين ما عبّر عنه هو باللابشرطيّة من حيث المادّة و الهيئة، و مراده (قدّس سرّه) من اللّابشرطيّة قابليّة التبادل و التقلّل في متن الواقع، كما أنّ مراد المحقّق الأصبهاني (رحمه اللّه) من المبهم عين ذلك، لا المبهم الإثباتي، و هو كون الشي‌ء


[1] تهذيب الاصول 1: 56- 57.

[2] تهذيب الاصول 1: 55.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست