responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 18

الأحكام أو الوظيفة العمليّة [1].

و قيّدها بالآليّة لإخراج القواعد الفقهيّة، فإنّها ينظر إليها و لا ينظر بها، بخلاف القواعد الاصوليّة. و أسقط منه كلمة «العلم» إشعارا بأنّ مرادهم من علم الاصول كغيره من العلوم هو المدركات لا نفس الإدراك. و بدّل استنباط الأحكام بإمكان وقوعها كبرى استنتاج الأحكام، مع ضمّ الوظيفة العملية.

أقول: أمّا الأوّل فهو توضيح للواضح، و يغني عنه قولهم: الممهّدة لاستنباط الأحكام. و أمّا إخراج القواعد الفقهية فليس محتاجا إليه، بل يكفي فيه أنّ باب الاستنباط يغاير تطبيق الكلّي على المصداق.

و أمّا تبديل الاستنباط بالاستنتاج، فهو أيضا تفنّن في التعبير.

و أمّا ما أفاده من أنّ علم الاصول نفس القواعد ... الخ، فيؤيّده الفهم العرفي الساذج أوّلا، و بعض تعابيرهم ثانيا، كتعبيرهم بموضوع العلم، و حيث إنّ المراد منه الكلّي الجامع بين موضوعات المسائل من دون دخل الإدراك في ذلك.

و يضعّفه قولهم: الغرض من علم الاصول القدرة على الاستنباط، فإنّ القدرة مترتّبة على إدراك القواعد و التصديق بها لا صرف وجودها في موطنها. و يمكن حملها على أنّه ليس المراد الترتّب بنحو العلّية التامّة بل الشأنية يعني كون القواعد بحيث لو علم بها لحصل له القدرة على الاستنباط.

نعم لا ريب في أنّ القواعد ما دام هي نظامات موجودة في متن الواقع لم ينكشف لأحد لا يطلق عليها العلم قطعا و إنّما تستحقّ اسم العلم بعد وقوف البشر عليها و جمعها و تدوينها، فيشار إلى تلك المدوّنات و يطلق عليها علم الفلان و إن أمكن و صحّ إطلاق علم الفلان على إدراك تلك القواعد و تصديقها أيضا إلّا أنّه خلاف المتبادر.


[1] تهذيب الاصول 1: 5.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست