responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 166

ردّ المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) على المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) في تصوير الجامع‌

و أورد عليه المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) بما ملخّصه «أوّلا، بأنّ الماهيّات الاعتباريّة لا تكون مبهمة، بل هي الأجزاء الرئيسة في الصلاة، و هي الأركان، و هي من مقولات خاصّة معيّنة كالكيف و الوضع ...

و ثانيا، كيف يمكن أن يدخل الإبهام في تجوهر ذات الشي‌ء، إذ الشي‌ء في صميم ذاته و متن حقيقته و واقعه متعيّن و متحصّل لا محالة، و إنّما يتصوّر الإبهام بلحاظ الطوارئ و العوارض، و عليه فلا يعقل أن تكون الصلاة مبهمة إلّا من حيث النهي عن الفحشاء أو فريضة الوقت، فإنّه ليس بجامع ذاتي منطبقا على تمام مراتبها المختلفة زيادة و نقيصة انطباق الكلّي على أفراده، لأنّ الصلاة مركّبة من عدّة مقولات متباينة لا تندرج تحت جامع ذاتي، فلا محالة ما فرض جامعا يكون جامعا عنوانيّا عرضيّا، و من الواضح أنّ لفظ الصلاة لم يوضع بإزاء ذلك العنوان، و إلّا لترادف اللّفظان، و هو باطل يقينا، و منها ظهر بطلان قياس المقام بكلمة الخمر و نحوها ممّا هو موضوع للعنوان العرضيّ دون الذاتي» [1].

كلام حول ردود المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) على الأصفهاني (رحمه اللّه)

أمّا ما أفاده أوّلا، فمبتن على وضع لفظ الصلاة للأركان، و سيأتي الكلام فيه، و أمّا ما أفاده بقوله: «ثانيا»، فمتين، و أولى منه أن يقال: العنوان المعلوم إن كان هو الموضوع له، فهو خلف فرض كونه معرّفا للموضوع له، مضافا إلى انّه جامع عرضي لما تحته من الأفراد. و قد أنكر القائل وضع اللّفظ له، و أيضا يستلزم ذلك الترادف بين لفظ الصلاة مثلا و عنوان الناهية عن الفحشاء و المنكر و هو كما ترى.


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 172- 173. مع اختلاف في العبارة.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست