responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 147

ثمّ قال: «و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره: أنّ النزاع وقع- على هذا- في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيح أو الأعمّ، بمعنى أنّ أيّهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغويّة ابتداء، و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته، كي ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغويّة، و عدم قرينة اخرى معيّنة للآخر.

و أنت خيبر بأنّه لا يكاد يصحّ هذا، إلّا إذا علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك و أنّ بناء الشارع في محاوراته، استقرّ عند عدم نصب قرينة اخرى على إرادته، بحيث كان هذا قرينة عليه، من غير حاجة إلى قرينة معيّنة اخرى و أنّى لهم بإثبات ذلك» [1] انتهى.

و الحاصل أنّ ما ذكر صرف فرض ثبوتيّ لا شاهد عليه في مقام الإثبات، و لا طريق إلى إقامة الدليل عليه.

و قرّبه المحقّق النائيني (قدّس سرّه) «بأنّ ثبوت الحقيقة المتشرّعيّة غير قابل للإنكار، لتبادر هذه المعاني عندنا، و لا يخفى أنّها (الحقيقة المتشرّعيّة) إنّما تحصل و قد حصلت بكثرة الاستعمال في محاوراتهم و كثرة الاستعمال في لسان المتشرّعة كانت بتبع كثرة الاستعمال في استعمالاته و محاوراته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)؛ إذ من البعيد اتّخاذهم ديدنا على خلاف ديدنه و سيرته، فيبنى على أنّ ما هو المتبادر عندنا من الصحيح أو الأعمّ هو الأصل في استعمالاته و لو كان على نحو المجاز» [2].

أقول: غاية ما يستفاد من هذا الوجه، كثرة الاستعمال مجازا في محاوراته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في ما صار متبادرا و حقيقة عندنا، بلحاظ أنّ الوضع التعيّني ناش من كثرة الاستعمال، و يبعد حدوث تلك الكثرة بعد زمانه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من دون أن تكون مسبوقة بثبوتها في زمانه.


[1] كفاية الاصول: 23.

[2] فوائد الاصول 1: 59- 60 نقلا بالمعنى.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست