سؤال: إنّ أصالة الحلّ يبحث عنها في الاصول عند البحث عن الشبهة التحريمية، و ليس مفادها صرف التعذير بل الحلّية الظاهرية، فهل البحث عنها استطرادي أو لا؟.
و الجواب: أنّ مبنى القوم في باب أصالة الحل كأصالة الطهارة أنّها من القواعد الفقهيّة، و الوجه فيه أنّها مشتملة على محمول فقهي من الأحكام الشرعيّة و بتطبيقها على الموارد الخاصّة يستنتج حكم شرعي لذلك المورد، و حيث إنّ باب التطبيق يغاير الاستنباط فلا ينطبق عليه ضابطة المسألة الاصوليّة، فهي من القواعد الفقهية، و سيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء اللّه تعالى.
هذا ما اشتهر على لسان القوم و جرى عليه اصطلاحهم، لكن لا يبعد أن يقال بصدق الاستنباط التعذيري على إجراء أصالة الحلّ عند الشكّ في حرمة شيء و حلّه على نحو الشبهة الحكمية، بلحاظ أنّ الحلّ الظاهري يؤدي إلى سقوط الحرمة الواقعية عن التنجّز بل عن الفعليّة- على حدّ تعبير صاحب الكفاية- فيحسب بيانا على المعذورية، و يكفي لإثبات عدم تنجّز ذلك الحكم المشكوك فيه.
و غاية ما يمكن أن يقال باجتماع الحيثيّتين فيه: حيثيّة القاعدة الفقهية، و حيثية الضابطة الاصوليّة، و لا غرو في ذلك فإنّه من آثار كونه حكما ظاهريا قد اخذ في موضوعه الشكّ في الحرمة الواقعية، فلا محالة يكون ناظرا إلى التأمين من جهة تلك الحرمة المحتملة، بخلاف الحكم الواقعي الأوّلي، فإنّه لا نظر له إلى نفي حكم آخر أو التأمين من جانبه، فليس فيه إلّا حيثيّة واحدة.
تعريف المحقّق النائيني (رحمه اللّه):
و أمّا المحقّق النائيني (رحمه اللّه) فقد عدل عن تعريف المشهور إلى قوله: هو العلم