responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 98

فالتعدية ظاهرة و صحّة قول الملك اقتله و لا؟؟؟ تستخف به لا ينافيها و الا فللكلام فيه محال و اخراجه عن القياس خطاء لصدق الحدّ و استنادها الى الجامع لا الى الفحوى او النقل لانّه خلافه الظاهر و قول المنكر به لقطعيّة كنظرائه و عدم توقّفه على النظر لجلائه‌

اصل [فى منصوص العلة]

فى حجّية منصوص العلّة ثالثها حجّة فى الترك و رابعها اذا علم سقوط المحلّ و هو المختار لنا القطع باطرادها ح فيحصل قياس قطعىّ بجعل التعدية برهانيّة المثبت النصّ على العلّة كشف للباعث فيلزم اطراده قلنا اذا علم عدم التقييد و اصالة عدمه غير كافية لتخصيص القطعىّ و الترتّب على العلّة العقليّة ذاتىّ فلا تخلّف قيل لاسكاره مثل كلّ مسكر قلنا اوّل الكلام قيل لو قال علّة الحرمة الاسكار لعم قلنا غير المبحث قيل قول الاب لابنه لا تاكله لسميّته يفيد التعميم قلنا للقرينة قيل لو لم يطّرد لخلى ذكرها عن الفائدة قلنا بيان الباعث فائدة المنكر لا

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست