responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 90

كذلك و فى الخاصّ و العامّ الاول من جانب و الثانى من آخر و حجّيته لو علم دليله ظاهرة و الخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته المشهورة مندفعة و يتقرّر فى كلّ من الاربع بطرده و يتقوى بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه القصر وجب عليه الافطار بالنصّ يتقرّر بالطّرد و يتقوى بالعكس او بالاستقراء فبالتّلازم بين الرّفعين ايضا و قد يقرّر بثبوت احد الاثرين فيثبت الآخر بثبوت المؤثر او المؤثر فيوجبه و قولنا لو لم يشترط النيّة فى الوضوء لم يشترط فى التيمّم بالاستقراء يتقرّر بالطرد و يتقوّى بالعكس و بالتلازم بين الثبوتين و قد يقرّر بانتفاء احد الاثرين فينتفى الآخر بانتفاء المؤثر او المؤثر فينفيه و قولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما و قولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما بالاستقراء يتقرّر كلّ منهما بالطّرد و يتقوّى بالعكس و بالآخر و قد تقرران بالتنافى فى بينهما او بين لوازمهما

اصل‌

الدّوران ترتب شي‌ء على‌

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست