او رفعه اذا وقع من متعدّد و فى جواز اطلاقه على معنييه ان صحّ الجمع اقوال المنع فى المفرد فقط ثالث و فى الاثبات رابع و التجوّز بين قول بانّه حقيقة فيهما ان قصدا بالقرينة و الّا فبحمل و هو الحقّ و قول بالاجمال فى الثّانى و التجوّز فى الاوّل و قول بتعيّن ما يوجبه القرينة ان وجدت و الظّهور فى الكلّ ان فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافى الجمعيّة و يزيد فى غير المفرد انّه كتكريره و يراد بافادته تعدّد ما يفيده تعدّد ما وضع له او المسمّى به؟؟؟ و الا انتقض بجمع العلم و مثناه و الفرق بين الاختلاف الشخصىّ و غيره تحكّم و قصدا معا فلا تناقض و التّعدّد فى الاثبات ممكن جزئية الوحدة مصادرة و تبادرها منه مكابرة و القرينة فى الآيتين موجودة او الصّلاة التعظيم و السّجود الخضوع و يع فى نحو الوصيّة للموالى مع وجود المواليين
تتميم
لو علم الغاء البعض او الكلّ حمل على الباقى او المجاز و لو تعدّد حمل على الرّاجح نفسه او اصله او الاقرب اليه و مع التساوى او