و لا ان نفى المفهوم كما قيل و لا مثل المستقل به كالشافعىّ لنا ان النسخ رفع ما ثبت شرعا و لا مدخلية لنفى غيره فيترتّب عليه وجودا و عدما فزيادة ركعة على ركعتين نسخ للتشهّد او التّسليم و حرمة الزيادة و ايجاب الصّوم بعد دخول اللّيل نسخ لكونه غاية و زيادة التّعريب على الجلد و الرّكن فى الصّلاة نسخ ان ثبت تحريم الزائد و ايجاب الزكاة فى المعلوفة نسخ لمفهوم المخالفة و تقييد الرقبة بالايمان نسخ مع التأخّر و تخصيص مع المقارنة و التخيير بعد التعيّن نسخ له و الزيادة فيه كزيادة غسل عضو فى الطّهارة و اثبات البدل للشّرط و اباحة قطع رجل السارق ثانيا ليست بنسخ لانها لا ترفع غير مباح الاصل و يع فى اثبات الزائد بخبر الواحد
اصل [كون نقض الخبر و الشرط نسخا]
نقص جزء العبادة او شرطها نسخ للمنقوض وفاقا و ليس نسخا لها على الاصحّ و قيل