التخصيص بالحسّ واقع مثل و أوتيت من كلّ شيء و بالعرف شايع كالدابة و مثلها و المنكر مكابر و حجّته واهية و بالنيّة جائز كما فى الايمان و النذور و بعض الاقارير و الايقاعات و السرّ تاثيرها فى الافعال و بالاجماع اجماعى كتنصيف حدّ القذف على العبد و الحق ان التخصيص كالنسخ به فى الظاهر و بالمستند فى الواقع فالفرق بينهما تحكم و توقّف الثانى على خطاب الشّرع دون الاوّل لا يفيد
اصل [فى التخصيص بالواحد]
تخصيص الآحاد بالمتواتر ظ كاحدهما بالكتاب و مثله و الكتاب بالمتواتر و نفسه و الخلاف فى بعضها نادر و الوقوع كاولويّة الجمع يدفعه و فى تخصيص الاخيرين بالاوّل ثالثها يصحّ ان خصّ بقاطع و رابعها بمنفصل و قيل بالوقف و الحق الاوّل لنا اولويّة اعمال الدّليلين و شيوعه من السّلف بلا نكير كتخصيص احلّ لكم بلا تنكح المرأة