التغليب لا تثبيت المط و اشتراكهنّ لهم فى الاحكام بدليل آخر و لذا لم يدخلن فى بعضها و يع فى مثل وقفت على المسلمين و يعيكم خطابا لهما و الاكتفاء بدعاء المؤمنين فى خطبة الجمعة م مثل من و ما يعمّهما عند الاكثر و قيل يختصّ بالمذكر و يدفعه النقل و شيوع الاستعمال فلو قال من دخل دارى فهو حرّ عتقن بالدّخول
اصل [شمول المسلمين و المسلمات للعبيد و الاماء]
الخطاب بمثل المسلمين و المسلمات يتناول العبيد و الاماء و قيل ان كان لحق اللّه لنا وجود المقتضى و عدم المانع و وجوب صرف منافعها الى السّيّد بالاطلاق مم فلا تناقض و خروجهما عن بعض الخطابات بدليل آخر كغيرهما و يع فى وجوب مثل الجمعة و الحجّ عليهما اذا اذن المولى
اصل
دخول الرّسول فى مثل يا ايها الناس يا عبادى مما لا ريب فيه كدخول كلّ متكلّم فى عموم خطابه و كلّ مخاطب فى عموم ما القى اليه و الخلاف فى مثله يندفع بوجود المقتضى و عدم