على غيره و لو اقتضاه لزم ادائه فيلغو التّقييد و تساويهما فلا يعصى بالتاخير قالوا لو توقف على امر جديد كان اداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا كأجل الدّين قلنا الفرق ظ قالوا ظرف الشىء عنه خارج فلا يسقط باختلاله قلنا ان لم يقيّد به قالوا القيد غيره و اجيب باتحادهما خارجا كالاجزاء المحمولة و ردّ بانّه اذا لم يؤخذ من الخارجيّة و الحق ان القيد شرطه فلا يصحّ دونه و جعله شرطا لا كمال بعيد و يتفرّع عليه سقوط ما وقت بامر او نذر او وكالة اذ انقضى وقته
اصل [الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضد]
الامر بالموسّع لا يقتضى النّهى عن الضدّ مط و بالمضيق يقتضيه فى العام تضمّنا و فى الخاصّ تبعا ان لم يكن مضيّقا مثله و الا فالترجيح او التخيير و قيل عين النّهى عنهما و قيل عن العام و قيل لا يقتضيه مط و قيل يقتضيه تضمّنا و قيل التزاما لفظا و قيل معنى فيهما و قيل فى العام لنا على الاوّل ان اقتضاء الشىء لترك ضدّه فرع تعيّن فعله