فى صيغ العقود و مثلها محلّ كلام و استعمال الشارع اياها فى الانشاء بالقصد و القرائن فلا كذب و لا تسلسل و هو كاف لقبولها التعليق و تبادره منها فى كلامه مم و فى كلامنا غير بعيد و يع فى اعتبار القصد و المجاز اولى منه لتوقّفه على اشياء بخلافه و يع فى نحو السّبيل و صيغ العقود و من الاشتراك لغلبة الغالبة على فوائده مع تعارضها بمثلها و مفاسده و يع فى مثل النكاح و الحقّ انّه حقيقة فى العقد للتبادر مجاز فى الوطى فيحرم معقودة الاب لقوله ما نكح آباؤكم و يساوى الاضمار لاستوائهما فى القرينة نحو و اسأل القرية و التخصيص اولى منه لاغلبيّته و لتعيّن الباقى بخلافه نحو اقتلوا المشركين و من النقل و الاضمار و الاشتراك بما مرّ كالبيع و فى القصاص حيوة و لا تنكحوا ما نكح فانّه مشرك او مختصّ بالعقد و خصّ عنه الفاسد و؟؟؟ الثّانى اولى من طرفيه لما علم و الاوّل من الثالث لاجماله