responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87

كتاب الجهاد

و فيه فصول:

الفصل الأول- فيمن يجب عليه

و هو فرض على الكفاية بشروط تسعة: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الذكورة، و أن لا يكون هما [1]، و لا مقعدا، و لا أعمى، و لا مريضا يعجز عنه، و دعاء الإمام أو من نصبه اليه.

و لا يجوز مع الجائر الا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه و لا يقصد معونة الجائر، و العاجز يجب أن يستنيب مع القدرة [2]، و يجوز لغير العاجز.

و يستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا، و يجب بالنذر [و شبهه] [3].


[1] الهم بكسر الهاء: الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع و الجهاد بجميع أنواعها.

[2] على الاستنابة فيستنيب حينئذ من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد، أو مسلم ليس من أهل البلد، أو من لا مؤنة له منهم. و هذا مع عدم وجود من به الكفاية للدفاع.

[3] جاء في (تذكرة الفقهاء): «قال سلمان: سمعت رسول اللّه يقول رباط ليلة في سبيل اللّه خير من صيام شهر و قيام» و تستحب المرابطة بنفسه و غلامه و فرسه. و لو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته، أو أعان المرابطين. و يستحب الحرس في سبيل اللّه، قال ابن عباس: سمعت رسول اللّه يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية اللّه، و عين باتت تحرس في سبيل اللّه».

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست