نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 87
كتاب الجهاد
و فيه فصول:
الفصل الأول- فيمن يجب عليه
و هو فرض على الكفاية بشروط تسعة: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الذكورة، و أن لا يكون هما [1]، و لا مقعدا، و لا أعمى، و لا مريضا يعجز عنه، و دعاء الإمام أو من نصبه اليه.
و لا يجوز مع الجائر الا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه و لا يقصد معونة الجائر، و العاجز يجب أن يستنيب مع القدرة [2]، و يجوز لغير العاجز.
و يستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا، و يجب بالنذر [و شبهه] [3].
[1] الهم بكسر الهاء: الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع و الجهاد بجميع أنواعها.
[2] على الاستنابة فيستنيب حينئذ من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد، أو مسلم ليس من أهل البلد، أو من لا مؤنة له منهم. و هذا مع عدم وجود من به الكفاية للدفاع.
[3] جاء في (تذكرة الفقهاء): «قال سلمان: سمعت رسول اللّه يقول رباط ليلة في سبيل اللّه خير من صيام شهر و قيام» و تستحب المرابطة بنفسه و غلامه و فرسه. و لو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته، أو أعان المرابطين. و يستحب الحرس في سبيل اللّه، قال ابن عباس: سمعت رسول اللّه يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية اللّه، و عين باتت تحرس في سبيل اللّه».
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 87