responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82

(الثالثة) يستحب الوقوف بعد الصلاة و الدعاء،.

و وطأ المشعر بالرجل للضرورة، و الصعود على قزح، و ذكر اللّه عليه.

(الرابعة) يستحب التقاط حصى الرمي منه،

و يجوز من أي جهات الحرم كان، عدي المساجد.

الفصل الرابع- في نزول منى

و يجب يوم النحر بمنى ثلاثة:

أحدها: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا، مع النية، و اصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا.

و يستحب أن تكون رخوة برشا [1] قدر الأنملة، ملتقطة، لا مكسرة و لا صلبة، و الدعاء عند كل حصاة، و الطهارة، و التباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، و الرمي خذفا [2] و أن يستقبل هذه الجمرة و يستدبر القبلة، و في غيرها يستقبلها. و يجوز الرمي عن العليل.

الثاني: الذبح، و يجب بعد الرمي الذبح مرتبا، و هو الهدي، على المتمتع خاصة، في الفرض و النفل، و للمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه، فان عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة، و الاصام.

و تجب فيه النية، و ذبحه بمنى يوم النحر، و عدم المشاركة في الواجب، و أن يكون من النعم ثنيا [3] قد دخل في السادسة ان كان من البدن، و في الثانية ان كان من البقر و الغنم، و يجزي من الضأن الجزع لسنة، تاما [4] غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم.

و يستحب أن تكون سمينة قد عرّف بها [5]، اناثا من الإبل و البقر، و ذكرانا من الضأن و المعز، و الدعاء عند الذبح، و أن يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه.


[1] اى منقطة بسواد.

[2] الخذف بالخاء: رمى الحصى بأن توضع على الإبهام و تدفع بظفر السبابة.

[3] «فلا يجزى من الإبل إلا الثني، و هو الذي له خمس و دخل في السادسة، و من البقر و المعز ما له سنة و دخل في الثانية، و يجزئ من الضأن الجذع اى لستة أشهر» (شرائع الإسلام).

[4] أي صحيحا، فلا تجزى العوراء و العرجاء و الكبيرة التي لا مخ لها، و لا مكسورة القرن من الداخل، و لا الخصى. و لا المريضة.

[5] «هي التي أحضرت عرفة عشية عرفة» (تذكرة الفقهاء).

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست