نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 80
التروية عند الزوال من تحت الميزاب.
و كيفيته كما تقدم، الّا أنه ينوي إحرام الحج، و يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.
و لو نسيه حتى يحصل بعرفات [1] أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع، و لو لم يتذكر حتى يقضى مناسكه لم يكن عليه شيء.
الفصل الثاني- في الوقوف بعرفات
و هو ركن في الحج، يبطل الإخلال به عمدا. و لو تركه ناسيا حتى فات وقته و لم يحصل بالمشعر بطل حجه.
و يجب فيه النية، و الوقوف بعرفات الى غروب الشمس من يوم عرفة. و لو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا و لو قبل الفجر، و لو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر، وقف بالمشعر و أجزأه [2]، و لو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما ان كان عالما، و ان كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.
و نمرة، و ثويّة، و ذو المجاز، و عرنة، و الأراك: حدود لا يجزئ الوقوف بها.
و يستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال و الامام يصلي بها، ثم يثبت بها الى فجر عرفة، و لا يجوز وادي محسر [3] حتى تطلع الشمس، و يدعو عند نزولها و الخروج منها و في الطريق، و أن يقف مع السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما [4]، و أن يجمع بين الظهرين بأذان و إقامتين.