responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63

و قدرها: تسعة أرطال [بالعراقي] [1]، من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط [2]، و من اللبن أربعة أرطال بالمدني.

و أفضلها: التمر، ثم الزبيب، ثم ما يغلب على قوت السنة. و يجوز إخراج القيمة.

و يجب أن يخرجها عن نفسه و عن من يعوله من مسلم و كافر، حر و عبد، صغير و كبير، و ان كان متبرعا بالعيلولة.

و يجب فيها النية، و إيصالها إلى مستحق زكاة المال.

و الأفضل صرفهما الى الامام عليه السلام، و مع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية.

و لا يعطى الفقير أقل من صاع [3]، و لا حد لأكثره.

و يستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. و يستحب للفقير إخراجها.

الباب الخامس (في الخمس)

و هو واجب في غنائم دار الحرب، و المعادن، و الغوص، و أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، و الحرام الممتزج من الحلال و لم يتميز.

و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار، و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له و لعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.

و وقت الوجوب: وقت حصول هذه الأشياء.

و يقسم الخمس ستة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة للإمام. و سهم للمساكين من الهاشميين، و سهم لأيتامهم، و سهم لأبناء


[1] و بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا، و بالمثاقيل ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع.

[2] لبن مجفف مقطع.

[3] ثلاث كيلوات تقريبا.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست