و يستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. و يستحب للفقير إخراجها.
الباب الخامس (في الخمس)
و هو واجب في غنائم دار الحرب، و المعادن، و الغوص، و أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، و الحرام الممتزج من الحلال و لم يتميز.
و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار، و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له و لعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.
و وقت الوجوب: وقت حصول هذه الأشياء.
و يقسم الخمس ستة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة للإمام. و سهم للمساكين من الهاشميين، و سهم لأيتامهم، و سهم لأبناء
[1] و بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا، و بالمثاقيل ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع.