نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 61
سيحا [1] أو بعلا أو عذيا [2] و ان سقى بالقرب و الدوالي و النواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد بالحساب و ان قل، بعد إخراج المؤن من بذر و غيره، و لو سقى بهما اعتبر بالأغلب، و لو تساويا قسط.
الشرط الثاني: أن ينمو في ملكه
، فلو انتقلت اليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح، و ان كان قبله وجبت.
و يتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، و في الثمار إذا بدا صلاحها. و وقت الإخراج عند التصفية و جذ الثمرة. و ان اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه الى بعض.
الفصل الرابع- فيما يستحب فيه الزكاة
يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، و أن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، و بلوغ قيمته النصاب، يقوّم بالنقدين.
و يستحب في الخيل بشرط: الحول، و السوم، و الأنوثة. فيخرج عن العتيق [3] ديناران، و عن البرذون [4] دينار واحد.
و يستحب فيما تخرج الأرض عدي الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، و يخرج كما يخرج منها.
[2] في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذي: ما سقته السماء، و البعل: ما شرب بعروقه من غير سقى و لا سماء.
[3] من الخيل: النجيب الفاضل النفيس في نوعه- مجمع البحرين.
[4] بكسر الباء و فتح الذال: التركي من الخيل و جمعها البراذين و خلافها العراب- مجمع البحرين. و الدينار ان يعادلان بالمثقال الصيرفي: مثقالا و نصف، و الدينار نصفه.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 61