responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61

سيحا [1] أو بعلا أو عذيا [2] و ان سقى بالقرب و الدوالي و النواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد بالحساب و ان قل، بعد إخراج المؤن من بذر و غيره، و لو سقى بهما اعتبر بالأغلب، و لو تساويا قسط.

الشرط الثاني: أن ينمو في ملكه

، فلو انتقلت اليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح، و ان كان قبله وجبت.

و يتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، و في الثمار إذا بدا صلاحها. و وقت الإخراج عند التصفية و جذ الثمرة. و ان اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه الى بعض.

الفصل الرابع- فيما يستحب فيه الزكاة

يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، و أن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، و بلوغ قيمته النصاب، يقوّم بالنقدين.

و يستحب في الخيل بشرط: الحول، و السوم، و الأنوثة. فيخرج عن العتيق [3] ديناران، و عن البرذون [4] دينار واحد.

و يستحب فيما تخرج الأرض عدي الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، و يخرج كما يخرج منها.

الباب الثالث (في المستحق للزكاة)

و هم ثمانية أصناف:

الصنف (الأول و الثاني) الفقراء و المساكين

، و هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم


[1] و هو ما شرب بالماء الجاري.

[2] في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذي: ما سقته السماء، و البعل: ما شرب بعروقه من غير سقى و لا سماء.

[3] من الخيل: النجيب الفاضل النفيس في نوعه- مجمع البحرين.

[4] بكسر الباء و فتح الذال: التركي من الخيل و جمعها البراذين و خلافها العراب- مجمع البحرين. و الدينار ان يعادلان بالمثقال الصيرفي: مثقالا و نصف، و الدينار نصفه.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست