نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 57
كتاب الزكاة
و هي قسمان: زكاة المال، و زكاة الفطرة. و هنا أبواب:
الباب الأول (في شرائط الوجوب و وقته)
انما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.
و يستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه.
و المال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. و لو مضت عليه أحوال كذلك استحب إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده.
و لا زكاة في الدين.
و زكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا.
و مع هلال الثاني عشر [1] تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول، و لا يجوز التأخير مع المكنة فيضمن، و لا تقديمها قبل وقت الوجوب، فان دفع كان قرضا له استعادته و احتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق و تحقق الوجوب.
و لا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، و يضمن [2]، و لو عدم نقل
[1] اى مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة.
[2] أي إذا نقلها من بلدها و كان في البلد مستحق و تلفت الزكاة فهو ضامن لها.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 57