responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57

كتاب الزكاة

و هي قسمان: زكاة المال، و زكاة الفطرة. و هنا أبواب:

الباب الأول (في شرائط الوجوب و وقته)

انما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.

و يستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه.

و المال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. و لو مضت عليه أحوال كذلك استحب إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده.

و لا زكاة في الدين.

و زكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا.

و مع هلال الثاني عشر [1] تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول، و لا يجوز التأخير مع المكنة فيضمن، و لا تقديمها قبل وقت الوجوب، فان دفع كان قرضا له استعادته و احتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق و تحقق الوجوب.

و لا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، و يضمن [2]، و لو عدم نقل


[1] اى مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة.

[2] أي إذا نقلها من بلدها و كان في البلد مستحق و تلفت الزكاة فهو ضامن لها.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست