responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 50

الباب الخامس (في السهو)

من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته و ان كان جاهلا، عدا الجهر و الإخفات فقد عذر لو جهلهما، و كذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا، أما الناسي، فإن ترك ركنا أتى به ان كان في محله [1] و الا أعاد.

و لو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد، و لو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا و لم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد، و لو صلى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب، أو نجس، أو سجد عليه- مع العلم- أعاد، و لو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا، أو قبل الوقت، أو مستدبر القبلة أعاد.

و ان كان غير ركن فله أقسام:

القسم (الأول) ما لا حكم له

، و هو من نسي القراءة حتى ركع، أو الجهر، أو الإخفات، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب، أو رفع الرأس منه، أو طمأنينته، أو تسبيح السجود، أو طمأنينته، أو إحدى الأعضاء السبعة، أو رفع الرأس منه، أو طمأنينته في الرفع منهما، أو طمأنينة الجلوس في التشهد.

القسم (الثاني) ما يوجب التلافي

، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد و هو في السورة قرأ الحمد و أعاد السورة، و من ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع، و من ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد و سجد- و يسجد سجدتي السهو-، و كذا لو ذكر ترك التشهد، و لو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي (عليه السلام)قضاه.

القسم (الثالث) الشك

، ان كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد.

و كذا إذا لم يعلم كم صلى، و ان كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت و الا أتى به، فان ذكر انه قد فعله استأنف ان كان ركنا و الا فلا، فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية و لا ظن بنى على الزائد و احتاط.

فمن شك بين الاثنين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع بنى على الأكثر، فإذا


[1] و محله ان لا يدخل في ركن آخر.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست