responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 30

و حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.

الفصل الخامس- في غسل الأموات

و مباحثه خمسة:

البحث (الأول) الاحتضار:

يجب فيه استقبال الميت بالقبلة- بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها.

و يستحب تلقينه الشهادتين، و الإقرار [1] بالأئمة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج، و قراءة القرآن، و تغميض عينيه، و اطباق فيه، و مد يديه، و اعلام المؤمنين، و تعجيل أمره الا مع الاشتباه [2].

و يكره أن يحضره جنب أو حائض، أو يجعل على بطنه حديد.

البحث (الثاني) الغسل:

و يجب تغسيله ثلاث مرات: الاولى بماء السدر، و الثانية بماء الكافور، و الثالثة القراح. كغسل الجنابة.

و لو خيف تناثر لحمه يمم.

و يستحب وقوف الغاسل على يمينه، و غمز بطنه [3] في الغسلتين الأولتين، و الذكر، و الاستغفار، و إرسال الماء إلى حفيرة، و تغسيله تحت سقف، و استقبال القبلة به، و غسل رأسه و جسده برغوة السدر، و فرجه بالأشنان، و أن يوضأ [4].

و يكره إقعاده، و قص أظفاره، و ترجيل شعره.

البحث (الثالث) التكفين:

و يجب تكفينه في ثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار، و إمساس مساجده بالكافور.


[1] في سائر النسخ هنا اضافة: بالنبي (صلى اللّه عليه و آله)، و هي زائدة لوجود الشهادتين.

[2] في سائر النسخ هنا اضافة: فيرجع فيها إلى الأمارات.

[3] اى مسح بطنه حتى يخرج ما فيه من القذارات، الا ان يكون الميت امرأة حاملا فإنه لا يمسح على بطنها حذرا من الإسقاط.

[4] في سائر النسخ هنا اضافة: و يخشى للرجل.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست