نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 30
و حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.
الفصل الخامس- في غسل الأموات
و مباحثه خمسة:
البحث (الأول) الاحتضار:
يجب فيه استقبال الميت بالقبلة- بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها.
و يستحب تلقينه الشهادتين، و الإقرار [1] بالأئمة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج، و قراءة القرآن، و تغميض عينيه، و اطباق فيه، و مد يديه، و اعلام المؤمنين، و تعجيل أمره الا مع الاشتباه [2].
و يكره أن يحضره جنب أو حائض، أو يجعل على بطنه حديد.
البحث (الثاني) الغسل:
و يجب تغسيله ثلاث مرات: الاولى بماء السدر، و الثانية بماء الكافور، و الثالثة القراح. كغسل الجنابة.
و لو خيف تناثر لحمه يمم.
و يستحب وقوف الغاسل على يمينه، و غمز بطنه [3] في الغسلتين الأولتين، و الذكر، و الاستغفار، و إرسال الماء إلى حفيرة، و تغسيله تحت سقف، و استقبال القبلة به، و غسل رأسه و جسده برغوة السدر، و فرجه بالأشنان، و أن يوضأ [4].
و يكره إقعاده، و قص أظفاره، و ترجيل شعره.
البحث (الثالث) التكفين:
و يجب تكفينه في ثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار، و إمساس مساجده بالكافور.
[1] في سائر النسخ هنا اضافة: بالنبي (صلى اللّه عليه و آله)، و هي زائدة لوجود الشهادتين.
[2] في سائر النسخ هنا اضافة: فيرجع فيها إلى الأمارات.
[3] اى مسح بطنه حتى يخرج ما فيه من القذارات، الا ان يكون الميت امرأة حاملا فإنه لا يمسح على بطنها حذرا من الإسقاط.