responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23

كتاب الطهارة [1]

و فيه أبواب:

الباب الأول (في المياه)

الماء [2] ضربان: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه و لا يمكن سلبه عنه، و المضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.

و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما:

القسم الأول) الجاري،

كمياه الأنهار، و لا ينجس لما [يقع] [3] فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها، فان تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله و بعده.

و حكم ماء الغيث حال نزوله، و ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.


[1] الطهارة في اللغة النظافة، و في الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء و التيمم و الغسل.

[2] قال تعالى «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» أى طاهرا مطهرا مزيلا للاحداث و النجاسات، مع طهارته في نفسه. و وصف اللّه تعالى الماء بكونه «طهورا» مطلقا على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال، بخلاف ضارب و شاتم و مكلم، لأنه إنما يوصف به الإنسان بعد ضربه أو شتمه أو كلامه.

[3] الزيادة من النسخ المطبوعة.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست