و لو اشترك عبد و امرأة في قتل الحر فللولي قتلهما، و لو فضلت قيمة العبد عن جنايته رد الولي على مولاه الفاضل، و له قتل المرأة و استرقاق العبد ان كانت قيمته بقدر الجناية أو أقل، و الا كان الفاضل لمولاه.
و لو قتل العبد و قيمته بقدر الجناية أو أقل كان للولي أخذ نصف الدية من المرأة، و لو كانت القيمة أكثر ردت المرأة عليه الفاضل، فان استوعبت دية الحر و الا كان الفاضل لورثة المقتول.
الفصل الرابع- فيما يثبت به القتل
و هو ثلاثة:
(الأول) الإقرار.
و يكفي المرة من أهله، و لو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل و رجع الأول سقط القصاص و كانت الدية على بيت المال، و لو أقر واحد بقتله عمدا و أقر آخر أنه قتل خطأ كان للولي الأخذ بقول من شاء منهما و لا سبيل له على الآخر.
(الثاني) البينة.
و هي عدلان. و يثبت ما يوجب الدية- كالخطإ و الهاشمة- بشاهد و امرأتين، أو بشاهد و يمين.
(الثالث) القسامة.
و هي تثبت مع اللوث [2] و هو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي، كالشاهد الواحد. فللولي معه إثبات الدعوى بأن يحلف هو و قومه خمسين يمينا.
و لو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الايمان، و لو لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو و قومه، و لو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه، و لو نكل الزم الدعوى.
و الأعضاء الموجبة للدية كالنفس، و لو نقصت فبالحساب. و لا يثبت اللوث بالفاسق الواحد و لا الصبي و لا الكافر.
و لو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث، و لو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث الا أن يبلغوا حد التواتر.
[1] في سائر النسخ هنا إضافة: ان كان في العبد فضل، فان استوعب الدية، و الا.
[2] أظهر موارد اللوث وجوده قتيلا في دار قوم أو قريتهم أو نحو ذلك.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197