responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174

منع من إرث الدية على قول، و ميراث المقتول لغير القاتل و ان بعد أو تقرب بالقاتل، و لو فقد فللإمام.

و الدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو اناثا و الزوج و الزوجة، و في المتقرب بالأم قولان.

و لو لم يكن للمقتول عمدا و إرث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل، و يقضى من الدية الديون و الوصايا، و ان كانت للعمد، و ليس للديان المنع من القصاص.

الثالث: الرق، و هو مانع في الطرفين [1] و لو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر و ان بعد، و لو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة و اختص مع الأولوية.

و لو كان الوارث واحدا و أعتق لم يرث، و لو لم يكن وارث الا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة و أعتق و أخذ الباقي، و لو قصرت التركة لم يفك.

و ميراث المملوك لمولاه و ان قلنا أنه يملك، فالمدبر و أم الولد و المكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شيء كالقن.

الفصل الرابع- في مخارج السهام

النصف من اثنين، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و الربع من أربعة، و السدس من ستة، و الثمن من ثمانية. و لو كان في الفريضة ربع و سدس فمن أثنى عشر، و الثمن و السدس من أربعة و عشرين.

و قد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة- ان لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق [2]- مثل: أبوين و خمس بنات، و الا ضربت الوفق من العدد


[1] اى وارثا و موروثا، و على هذا فانتقال ما للمملوك الى سيده ليس من باب الإرث.

[2] الوفق: هو العدد أكثر من الواحد الذي يزيد من أحد العددين المختلفين إذا قيس بالاخر.

و ميزان معرفة الوفق بين الأعداد: ان تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن، فإن بقي منه شيء تسقطه من الأقل، فإن بقي منه شيء تسقطه مما بقي من الأكثر، و لا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيرا، فإن فني بعدد أكثر من الواحد فهما متوافقان، و وفقهما: الجزء المأخوذ من ذلك العدد الذي فنى به العدد، فإن فني باثنين فهما متوافقان بالنصف، و ان فني بثلاثة فهما متوافقان بالثلث و هكذا. كالستة مع العشرة: فإنه لا يفنى العشرة بالستة، و لكن يفنيهما الاثنان، لأنا نرجع فنسقط الأربعة الباقية من الستة بالقياس إلى العشرة من الستة، فيبقى اثنان، فهما الوفق و الوفق فيهما النصف. و هكذا في الأربعة و الستة.

فالمثال الذي ضربه المصنف (قده) الأبوين و خمس بنات- ليس بين عددهم- خمس بنات- و نصيبهم- أربعة من ستة- وفق، لأن الأبوين لكل واحد منهما السدس، و قد قال المصنف (قده): ان السدس يخرج من ستة، فإذا أخذنا التقسيم من ستة و أعطينا لكل واحد من الأبوين السدس يبقى أربعة لخمس بنات، فلا يقسم عليهن بالمطابقة، و أيضا ليس بين الأربعة- النصيب- و الخمسة- العدد: وفق لأنه إذا أخرج الأقل من الأكثر بقي واحد و هو ليس وفقا.

فهنا قال المصنف (قده): «و قد تنكسر الفريضة، فيضرب عدد من انكسر [عليه] في أصل الفريضة» و عدد المنكسر عليه هنا- و هن البنات- خمسة، و أصل الفريضة- اى المخرج الأول- كان ستة، فيضرب أحدهما في الآخر فيحصل ثلاثون «5 في 6 يساوى 30» فيعطى سدسه (5) للأب و سدسه (5) للام، و يبقى عشرون يقسم بينهن بالسوية لكل واحدة أربعة: «5 زائد 5 زائد 20 يساوى 30».

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست