responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157

كتاب الايمان

و فيه فصول:

[الفصل] الأول: لا ينعقد اليمين بغير أسماء اللّه تعالى،

و لا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة (عليهم السلام).

و يشترط في الحالف: التكليف، و القصد، و الاختيار. و يصح من الكافر.

و انما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية.

و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين.

و لا يتعلق بفعل الغير، و لا بالماضي و لا بالمستحيل.

و لو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين. و يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة و التورية ان عرفها.

و لو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. و للوالد و الزوج و المولى حل يمين الولد و الزوجة و العبد في غير الواجب.

و انما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمن، لا بالغموس [1].


[1] في الحديث- كما في المجمع- «اليمين الغموس: هي التي عقوبتها دخول النار، و هي ان يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما» فهو يمين على فعل الحرام، و لا ينعقد اليمين على فعل الحرام، فلا كفارة في حنثه، بل يجب تركه و الاستغفار منه. فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها- كما في المجمع- و ان كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث- كما في المجمع- «اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع».

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست