responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 148

ما يصح تملكه. بشرط التعيين، و اختيار المرأة. و له أن يأخذ أزيد مما أعطاها.

و يشترط في الخالع: التكليف، و الاختيار، و القصد. و في المرأة- مع الدخول- الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره، و انتفاء الحمل، و إمكان الحيض، و اختصاصها بالكراهية، و حضور شاهدين عدلين، و تجريده عن شرط لا يقتضيه العقد. و يبطل لو انتفت الكراهية منها. و لا يملك الفدية، و لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، و إذا رجعت كان له الرجوع في البضع، و الا فلا. و لا توارث بينهما في العدة.

و لو بانت الفدية مستحقة- قيل- يبطل الخلع. و لو بدلت الأمة مع الاذن صح، و بدونه تتبع به.

و لو كانت فدية المسلم خمرا فان اتبع بالطلاق كان رجعيا. و لو خالعها على ألف و لم يعين بطل، و لو خالع على خل فبان خمرا صح، و له بقدره دخل.

و لو طلق بفدية كان بائنا و ان تجرد عن لفظ الخلع، و لو قالت «طلقني بكذا» كان الجواب على الفور، فإن تأخر فلا فدية، و كان رجعيا.

و شروط المبارأةكالخلع، الا أن الكراهية منهما، و صورتها «بارأتك بكذا فأنت طالق» و هي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة. و لا يحل له الزائد على ما أعطاها.

الفصل الخامس- في الظهار

و هو حرام، و صورته أن يقول لزوجته «أنت علي كظهر أمي» أو إحدى المحرمات [1].

و شرطه: سماع شاهدي عدل، و كمال المظاهر، و الاختيار، و القصد، و إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا و مثلها تحيض. و في المتمتع بها، و الأمة، و غير المدخول بها، و مع الشرط قولان [2] و لا يقع في إضرار و لا يمين [3].

و مع إرادة الوطي يجب الكفارة، بمعنى تحريم الوطي حتى يكفر. فان طلق


[1] في وقوع الظهار بالتشبيه بسائر المحرمات اختلاف، و المشهور على البطلان.

[2] اما الدخول فهو شرط في صحة الظهار و ترتب آثاره لتظافر الصحاح باعتباره. و يصح تعليقه على الشرط- و هو ما يحتمل وقوعه- كخروجها من الدار، لا الصفة- و هو متحقق الوقوع- كخروج الشهر، و الفارق بين الأمرين ورود النص في الشرط دون الصفة كاشف الغطاء (قده).

[3] في مقابل الإيلاء، فإنه يمين لا ينعقد لغير الإضرار. و هذا من الفروق بينهما.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست