responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142

ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على اشكال.

و لو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره، و للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.

الفصل الثامن- في القسم و النشوز

للزوجة دائما ليلة من أربع، و للزوجتين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و لو كن أربع فلكل واحدة ليلة. و لو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت الضرة بات عندها.

و الواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة، و للحرة ليلتان، و للأمة و الكتابية ليلة، و تختص البكر عند الدخول بسبع، و الثيب بثلاث. و يستحب التسوية في الإنفاق.

و يجب على الزوجة التمكين و ازالة المنفر. و له ضرب الناشزة بعد وعظها و هجرها، و لو نشز طالبته، و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة له، و يحل قبوله.

و لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين، فان رأيا الصلح أصلحا [1]، و ان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل، و لا حكم مع اختلافهما.

الفصل التاسع- في أحكام الأولاد

يلحق الولد في الدائم مع الدخول [2]، و مضي ستة أشهر من حين الوطي و وضعه لمدة الحمل، و هي ستة أشهر إلى عشرة [3]، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به.

و القول قوله في عدم الدخول، و لو اعترف به و أنكر الولد لم ينتف الا باللعان،


[1] و يجب على الزوجين العمل بحكمهما فيما عدي البذل و الطلاق، ان كانا عادلين.

[2] و عند الشك يحكم به لذي الفراش حتى مع العلم بعدم الدخول إذا أمنى على فرجها أو أمكن احتمال وقوع ذلك، لعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله) و سلم: «الولد للفراش، و للعاهر الحجر».

[3] هذا لما يحصل من الاشتباه في مبدأ الحمل عند الناس، و الا فهو محدود في أقصاه- بالتجربة- بتسعة أشهر و تسعة أيام و تسع ساعات. و مصدر القول بتحديده عندنا ما ورد عن الأئمة (عليهم السلام)من الروايات، و لذلك فقد اختص به المذهب الجعفري، حيث قال سواه بأكثر منه الى أربع سنين! و رووا في ذلك ولادة الشافعي بعد اربع سنين من غياب زوج امه عنها!. و منشأ الاختلاف فيه عندهم التخرصات و الظنون.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست