نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 138
[و لو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي] [1] و لو أسلم الذمي و عنده أربع ثبت عقده عليهن، و لو كن أزيد تخير أربعا و بطل نكاح البواقي.
و يشترط فيها الإيجاب و القبول [5] من أهله، و ذكر المهر، و لا بد فيه من ذكر الأجل المعين. و لو لم يذكر المهر بطل، و لو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان [6].
و يحرم غير الكتابية من الكفار، و الأمة على الحرة من دون اذنها، و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة.
[2] المناط خوف الضلال، فإذا خيف حرم من الطرفين، و الا فجائز عند الأكثر.
[3] و الأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر و تارك الصلاة، و لا سيما إذا خيف الضلال.
[4] ليست في نسخة «ن» و المشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد و كراهة الرد كراهة شديدة مغلظة، ففي الخبر: «إذا جاءكم مؤمن ترضون خلقه و دينه فزوجوه، ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير» (الوسائل ج 14).
[5] و ألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك و متعتك و أنكحتك.
[6] و الأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما، و الاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة.
[7] و إذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها- المنهاج.
[8] في (صحيح مسلم) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري كان يقول: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أبى بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث».
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 138