responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138

[و لو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي] [1] و لو أسلم الذمي و عنده أربع ثبت عقده عليهن، و لو كن أزيد تخير أربعا و بطل نكاح البواقي.

مسائل

(الاولى) لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف،

و يجوز العكس [2] و يكره تزويج الفاسق [3].

(الثانية) نكاح الشغار باطل،

و هو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى.

(الثالثة) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس،

و يجب إجابة المؤمن القادر [على النفقة] [4].

الفصل الرابع- في المتعة

و يشترط فيها الإيجاب و القبول [5] من أهله، و ذكر المهر، و لا بد فيه من ذكر الأجل المعين. و لو لم يذكر المهر بطل، و لو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان [6].

و يحرم غير الكتابية من الكفار، و الأمة على الحرة من دون اذنها، و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة.

و يكره الزانية [7] و البكر من دون إذن الأب.

و لأحد للمهر [8] و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، و لو أخلت ببعض المدة


[1] ليست في نسخة «ن».

[2] المناط خوف الضلال، فإذا خيف حرم من الطرفين، و الا فجائز عند الأكثر.

[3] و الأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر و تارك الصلاة، و لا سيما إذا خيف الضلال.

[4] ليست في نسخة «ن» و المشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد و كراهة الرد كراهة شديدة مغلظة، ففي الخبر: «إذا جاءكم مؤمن ترضون خلقه و دينه فزوجوه، ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير» (الوسائل ج 14).

[5] و ألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك و متعتك و أنكحتك.

[6] و الأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما، و الاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة.

[7] و إذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها- المنهاج.

[8] في (صحيح مسلم) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري كان يقول: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أبى بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث».

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست