نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121
و ليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف [ما إذا قال] بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت.
الفصل السادس- في الإقرار
و هو اخبار عن حق سابق. و لا يختص لفظا، و يصح بالإشارة المعلومة. و لو قال: «نعم» أو «أجل» [في] جواب «عليك كذا» فهو إقرار، و كذا «بلى» عقيب «أ ليس عليك» بخلاف نعم. و لو قال «أنا مقر» فليس بإقرار الا أن يقول به، و لو علقه بشرط بطل، و لو قال «ان شهد فلان فهو صادق» لزمه و ان لم يشهد.
و يشترط في المقر: التكليف، و الحرية. و يتبع العبد بإقراره بعد العتق.
و في المقر له: أهلية التملك، و لو أقر للعبد فهو لمولاه، و ان فسر المقر به بما يملك، قبل و ان قل، و لو لم يفسر حبس عليه. و لو قال الف درهم، قبل تفسيره في الألف، و لو قال ألف و ثلاثة دراهم أو مائة و عشرون درهما فالجميع دراهم، و لو قال كذا درهما فعشرون، و لو قال كذا درهم فمائة، و [لو قال] كذا كذا درهما أحد عشر، و كذا [و] [1] كذا درهما أحد و عشرون. هذا مع معرفته و الا فله التفسير، و لو قال مائة مؤجلة، أو من ثمن خمر، أو مبيع لم أقبضه، أو ابتعت بخيار، فالقول قول الغريم مع اليمين.
و يحكم بما بعد الاستثناء المتصل و المنفصل [2]، و يسقط بقدر قيمة المنفصل.
و لو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة، و الوجه بطلان الاستثناء في درهم و درهم الا درهما. و لو قال عشرة الا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية، و لو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل. و لو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول و غرم للثاني القيمة.
و يرجع في النقد و الوزن و الكيل إلى عادة البلد، و مع التعذر الى تفسيره.
و لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف. و لو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، و لو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، و لو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان.
[1] لا يوجد (و) في نسخة «ن» و يوجد في سائر النسخ، و لا بد منه للفرق بين الصورتين و الصور كلها محل خلاف في الفقه.
[2] الظاهر ان المراد بالمنفصل هنا هو المنقطع، إذ المنفصل في الزمان- بل و حتى في الكلام- إنكار بعد إقرار، و هو غير مقبول.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121