responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119

الفصل الرابع- في الضمان [1]

و انما يصح إذا صدر عن أهله [2] و لا بد من رضا الضامن و المضمون له، و يبرأ المضمون عنه و ان أنكره، و ينتقل المال على الضامن، فان كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح و الا كان له الفسخ.

و يصح مؤجلا و ان كان الدين حالا، و بالعكس. و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بسؤاله.

و لا يشترط العلم بقدر المضمون، و يلزمه ما تقوم به البينة خاصة.

و لو ضمن المملوك بغير اذن مولاه تبع به بعد العتق.

و لا بد في الحق من الثبوت، سواء كان لازما أو آئلا اليه.

و لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدّد فسخه.

و أما الحوالة: فيشترط فيها رضا الثلاثة، و لا يجب قبولها، و معه يلزم و يبرأ المحيل، و ينتقل المال إلى ذمة المحال عليه ان كان مليا أو علم بإعساره، و الا فله الفسخ.

و لو طالب المحال عليه بما أدّاه فادّعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه.

و لو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال، و يرجع المشتري على البائع مع قبضه.

و لو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة، و لو بطل البيع بطلت فيهما.

و أما الكفالة: فيشترط فيها رضا الكفيل و المكفول له خاصة [3]، و في اشتراط الأجل قولان، و تعيين المكفول [4]، و على الكافل دفع المكفول أو ما عليه.

و من أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا الزم بإعادته أو ما عليه، و لو كان قاتلا دفعه أو الدية.


[1] و هو عبارة عن: تعهد شخص لاخر بمال أو نفس، بريئا كان المتعهد أو مشغول الذمة.

[2] و اهله: كل مكلف جائز التصرف، فيخرج الصبي و المجنون و العبد و المحجور عليه لسفه أو غيره.

[3] و قال بعضهم باشتراط رضى المكفول أيضا.

[4] مراده (قده) أن لا يكون المكفول مبهما، و أما أحد الشخصين فإذا كانا معينين صح و الا بطل.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست