responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103

قول سيد المملوك مع عدم البينة.

و لو وطأ الشريك جارية الشركة، حد بنصيب غيره، فان حملت قومت عليه و انعقد الولد حرا، و عليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه، و لو اشترى كل من المأذونين صاحبه و لا سبق، بطل العقدان.

الفصل الثاني عشر: في السلف

و شروطه: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة. و قبض الثمن قبل التفرق، و لو قبض البعض بطل الباقي. و تقدير المبيع ذي الكيل و الوزن بمقداره. و تعيين أجل مضبوط. و إمكان وجوده بعد الحلول، فان تعذر تخير المشتري بين الفسخ و الصبر [1].

و لو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.

و يجوز اشتراط ما هو سائغ، و لا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.

و اجرة الكيال و وزان المتاع و بائع الأمتعة على البائع، و أجرة الناقد و وزان الثمن و مشتري الا متعة على المشتري. و لو تبرع الواسطة فلا اجرة.

و لا ضمان على الدلال في الجودة و لا التلف في يده إذا لم يفرط، و القول قوله في التفريط مع اليمين و عدم البينة، و في القيمة لو ثبت التفريط.

الفصل الثالث عشر: في الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة، بشروط: أن يكون الملك مما يصح قسمته. و أن ينتقل الحصة بالبيع. و أن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكا في الطريق و النهر و الساقية. و أن لا يزيد الشركاء على اثنين. و أن يكون الشريك قادرا عليه. و أن يطالب على الفور مع المكنة.

و لو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقوف الأخذ بالشفعة،


[1] في سائر النسخ هنا اضافة: و لو دفع من غير الجنس برضاه صح، و يحتسب القيمة يوم الإقباض.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست