نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103
قول سيد المملوك مع عدم البينة.
و لو وطأ الشريك جارية الشركة، حد بنصيب غيره، فان حملت قومت عليه و انعقد الولد حرا، و عليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه، و لو اشترى كل من المأذونين صاحبه و لا سبق، بطل العقدان.
الفصل الثاني عشر: في السلف
و شروطه: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة. و قبض الثمن قبل التفرق، و لو قبض البعض بطل الباقي. و تقدير المبيع ذي الكيل و الوزن بمقداره. و تعيين أجل مضبوط. و إمكان وجوده بعد الحلول، فان تعذر تخير المشتري بين الفسخ و الصبر [1].
و لو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.
و يجوز اشتراط ما هو سائغ، و لا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.
و اجرة الكيال و وزان المتاع و بائع الأمتعة على البائع، و أجرة الناقد و وزان الثمن و مشتري الا متعة على المشتري. و لو تبرع الواسطة فلا اجرة.
و لا ضمان على الدلال في الجودة و لا التلف في يده إذا لم يفرط، و القول قوله في التفريط مع اليمين و عدم البينة، و في القيمة لو ثبت التفريط.
الفصل الثالث عشر: في الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة، بشروط: أن يكون الملك مما يصح قسمته. و أن ينتقل الحصة بالبيع. و أن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكا في الطريق و النهر و الساقية. و أن لا يزيد الشركاء على اثنين. و أن يكون الشريك قادرا عليه. و أن يطالب على الفور مع المكنة.
و لو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقوف الأخذ بالشفعة،
[1] في سائر النسخ هنا اضافة: و لو دفع من غير الجنس برضاه صح، و يحتسب القيمة يوم الإقباض.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103