نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 101
و لا ربابين الوالد و ولده، و لا بين السيد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي، و يثبت بينه و بين الذمي.
و أما الصرف: فشرطه التقابض في المجلس، فان تساوى الجنس وجب تساوي المقدار، و الا فلا. و لو قبض البعض صح فيه خاصة، و لو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح.
و معدن الذهب يباع بالفضة و بالعكس، و الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها، و الا فلا، الا ان يبين حالها.
و المصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله، و الا بيع بالناقص، و مع التساوي يباع بهما، و تراب الصاغة يتصدق به.
و يجوز أن يقرضه و يشترط الإقباض بأرض أخرى، و أن يشتري درهما بدرهم و يشترط صياغة خاتم على اشكال. و لا ينسحب على غيره.
الفصل العاشر- في بيع الثمار
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، و يجوز بعده و ان لم يبد صلاحها، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين، و لو فقد الجميع فقولان.
و لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، و كذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما، و بيع الثمرة في كمامها، و الزرع قائما و حصيدا و قصيلا، و على المشتري قطعه، فان تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية، و للبائع قطعه.
و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات، و ما يجز أو يخرط جزة و جزات و خرطة و خرطات.
و يجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه.
و المحاقلة [1] حرام، و كذا المزابنة [2] الا العرية [3]. و يجوز أن يتقبل أحد الشريكين
[1] أى بيع السنبل بحب منه، و هي من الحقل بمعنى الزرع.
[2] أى بيع تمر النخل بتمر منه، و هي بمعنى المدافعة، و منها الزبانية.
[3] و هي النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها تمرا كما في (القواعد) للعلامة (قده).
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 101