responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 94

فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ [1].

و المقصود من ذلك ان الطلاق الذي للزوج حق الرجوع فيه هو مرتان، فإذا رجع في الثاني و طلقها الثالثة، فلا يحل له ان يراجعها في العدة، حتى تتزوج من غيره بعد انتهاء عدتها منه، فإذا طلقها الثاني بعد الدخول بها و خرجت من عدتها منه كان للزوج الأول ان يتزوج بها ثانيا، قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌.

أي رجيا ان يرجعا الى ما كانا عليه من حسن الصحبة و المعاشرة، و لعل هذه التجربة المريرة عليهما تردهما الى الصواب و الاعتدال و المحافظة على الواجبات و رعاية الحقوق المتبادلة بينهما، و تخفف من كبرياء الرجل إذا رأى امرأته و قد صارت خليلة لرجل آخر، يملك من أمرها ما إضاعة هو بحمقه و جهله، فلا يعود بعد ذلك في معاملتها الى شطط و إسراف.

و تشير الآية الى ان الطلاق الذي لا يجوز الرجوع فيه هو الطلاق الثالث و ان الذي يملك الرجوع فيه هو مرتان، و لا تصدق المرتان إلا إذا وقع مرة بعد أخرى، أما إذا وقعت الثلاث بلفظ واحد، كما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا فلم يتكرر الطلاق، لأنه لا يكون طلاقا إلا بعد فرض الزوجية و لا زوجية إلا بالرجوع.

الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

و المسلمون في ذلك على أقوال ثلاثة، بين من يقول ببطلانه لمخالفته‌


[1] سورة البقرة من الآية 230.

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست