نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 44
«حكم اللّه عزّ و جلّ في الأوّلين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء إلّا من علّة» [1].
إلى غير ذلك من الموارد التي ورد الحكم فيها بمعنى: الإلزام، و الافتاء، في القرآن و السنّة و هو كثير جدّا، و يقول الفقهاء: إنّ حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه، يريدون به الأعمّ من الحكم الابتدائي، و الحكم بين المتخاصمين.
مضافا إلى أنّه على فرض اختصاص الآية بالحكم بين المتخاصمين، يتعدّى عنه إلى الحكم الابتدائي بالمناط القطعي، و هو: إنّ حجّية حكم الحاكم بين المتخاصمين ليس لأنّه تخاصم، بل لأنّه عارف بالحكم- كما هو ظاهر أدلّة الرجوع في الحكم إلى العارف بأخبار المعصومين (عليهم السلام)- فإذا كان حجّية قوله لأجل معرفته بالحكم، كانت هذه العلّة موجودة أيضا في المفتي ابتداء بلا خصومة.
إذن: فالآية دالّة على وجوب تقليد الحاكم بالعدل، و المجتهد من مصاديقه.
[آية الحكم بالحقّ]
و منها قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ[2].
و الخطاب فيها لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و المعنى: إنّا أنزلنا القرآن بالحقّ لتحكم بين الناس بما أعلمك اللّه من القرآن، فإذا كان نزول القرآن لكي يحكم عليه للناس كان اللازم على الناس قبول حكمه، و يتعدّى هذا الحكم عن نفس رسول