responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 42

ابن جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها فقال (عليه السلام): هذه مخاطبة لنا خاصّة، أمر اللّه تبارك و تعالى كلّ إمام منّا أن يؤدّي إلى الإمام الّذي بعده و يوصي إليه، ثمّ هي جارية في سائر الأمانات، و لقد حدّثني أبي، عن أبيه، أنّ علي بن الحسين قال لأصحابه: عليكم بأداء الأمانة، فلو أنّ قاتل أبي الحسين بن علي (عليهما السلام) ائتمنني على السيف الّذي قتله به لأدّيته إليه» [1].

و منه أيضا، عن الكافي بسنده عن عمّار بن مروان، قال: قال أبو عبد اللّه في وصيته له-: «اعلم أنّ ضارب علي (عليه السلام) بالسيف و قاتله لو ائتمنني و استنصحني و استشارني ثم قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة» [2] و نحوهما غيرهما، فقوله (عليه السلام): «ثم هي جارية في سائر الأمانات» و التنظير بالمثال الّذي هو في الأمانات الخارجية، لا خصوص الإمامة، قرينة على أنّ الإمامة من باب المصداق الأكمل، لا من باب الحصر.

[الإشكال الثاني‌]

إنّ الآية وردت في الحكم بين المتخاصمين، و أين هو عن الفتوى التي هي محل الكلام؟

[مناقشة الإشكال الثاني‌]

و فيه: إن الحكم لغة هو: الالزام، و هو مرادف للافتاء تقريبا، و أعمّ من أن يكون في خصومة أصلا، و كذلك عرفا و شرعا، يقال: حكم فلان على ابنه بالدرس، حكم الزوج على زوجته بلزوم الدار، حكم المعلّم على التلميذ بحفظ


[1] معاني الأخبار: ص 107.

[2] الكافي: ج 5 ص 133، باب أداء الأمانة، ح 4.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست