responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 289

و لو كان الأمر بالعكس، فالخدشة في الإجماع غير بعيدة عن الصناعة.

[تأكيد و تأييد]

و ممّا يدلّ على عدم تماميّة هذا الإجماع المنقول: ما عن الجعفرية للكركي و شرح الإرشاد للأردبيلي من: «أنّ اشتراط الحياة قول الأكثر» الظاهر منه وجود المخالف من علماء الشيعة. و حكي عن شرح الجعفرية للفاضل الجواد: أنّ جواز تقليد الميّت قول بعض علمائنا.

و يؤيّد ذلك: ما عن المعالم و غيره: من أنّ المتأخرين عن الشيخ الطوسي كانوا يقلّدونه، حتّى عرفوا في الفقه بالمقلّدة، إلى زمان ابن إدريس الحلّي الّذي فتح باب الإشكال على الشيخ الطوسي.

و قال الفاضل الكلباسي: «و يشعر كلام بعضهم بوجود الخلاف كالعلّامة في التهذيب ... و يظهر ذلك من جماعة كالشهيد في الذكرى حيث نسب المنع إلى ظاهر العلماء و التجويز إلى بعضهم ... و كذا المحقّق الثاني في الجعفرية حيث نسب الاشتراط إلى الأكثر، و تبعه الشهيد الثاني في المنية و المقاصد، و الأردبيلي» [1].

[مناقشة- في صغرى الاجماع- غير تامّة]

و ما قيل في رد الإجماع صغرى: من أنّ مسألة تقليد الميّت مسألة حادثة لم يكن لها ذكر في عصور الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) و الّتي تلتها من عصور، فلا يتمّ ادّعاء الإجماع فيها.

ففيه:- مضافا إلى ما عليه جمع من المحقّقين: من كفاية تحقّق الإجماع‌


[1] الاشارات: ج 2، ص 349.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست