نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 177
[حاصل الدليل الأوّل]
و الحاصل: إنّ مشتقّات التقليد، الواردة في الروايات مثل: «قلّد» و «يقلّدوه» و «قلّدتك» ظاهرة في العمل، و إن قلنا بعدم ظهور: التقليد، بالمعنى المصدري في العمل، و الغريب من: «فقه الشيعة» قوله: «ليس في شيء من الأدلّة أخذ عنوان التقليد موضوعا للحكم، إلّا في رواية ضعيفة عن التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السلام)».
فالرواية التي ذكر فيها التقليد لا تنحصر في واحدة، و قد ذكرنا موارد، ورد ذكر التقليد بهذا الاشتقاق فيها، كما أنّ التفسير قد يقال: بأنّ رواياته ليست ضعيفة، و قد أسلفنا في شرح المسألة الأولى بعض ما يقال في اعتباره، فلاحظ.
مضافا إلى أنّ هذه الرواية التي فيها مادّة: التقليد، قد اعتمدها جمهرة من الأعاظم فهي معتبرة و إن لم يعتبر كل التفسير.
و يؤيّد ذلك: ما ورد من مشتقّات مادّة التقليد في الأبواب المختلفة، مثل ما في كتاب الحجّ من الإشعار و التقليد للحاجّ القارن، فإنّه يجعل نعله و ما شابهها قلادة في عنق الهدي، مثل قوله (عليه السلام): «يقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها» [1] و ما ورد في تقليد المرأة شيئا من الزينة في رقبتها للصلاة، و ما ورد في تقليد السيف، و نحو ذلك فإنّ ظاهر جميع ذلك العمل.
[الدليل الثاني للقول المختار]
الثاني: الآيات، و الروايات، و الإجماع و غيرها من السيرة، و الارتكاز، و بناء العقلاء، و العقل، التي استدللنا بها في شرح المسألة الأولى على جواز