responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 93

بقي هنا امور

الأمر الأوّل بساطة المشتق‌

لا يخفى عليك: أنّ مفهوم المشتق بسيط. و معناه أنّه عند الإطلاق لا يجي‌ء إلى الذهن من الضارب و العالم مثلا إلّا الضرب و العلم مبهما و لا بشرط. نعم، في بعض المشتقات يكون مفهومه مركبا لأجل تركب مفهوم مبدئه.

و لا يخفى عليك أيضا: أنّ مفهوم الذات و الشي‌ء غير معتبر في مفهوم المشتق على كل حال. و من قال باعتبار أحدهما في مفهوم المشتق إنّما أراد من ذلك اعتبار مصداق الشي‌ء أو الذات في مفهومه، هذا. و قد وقع النزاع في بساطة مفهومه و عدمها بين صاحب الكفاية و صاحب الفصول (قدّس سرّهما) [1].

و استدل في الكفاية على بساطته بما حقّقه المحقّق الشريف من‌


[1]. كفاية الاصول 1: 78 و ما بعدها؛ الفصول: 61.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست